# المادة 6 من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/05/14هـ

## الجواب المختصر

> يعد المجلس السلطة العليا للمؤسسة، ويتولى إدارة شؤون المؤسسة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

يعد المجلس السلطة العليا للمؤسسة، ويتولى إدارة شؤون المؤسسة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم. وله على وجه خاص ما يلي:
إقرار السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والبرامج والمبادرات والمشاريع والمعايير والضوابط والمقاييس الخاصة بها.
اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المؤسسة، واقتراح تعديل النافذ منها، تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.
إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالموافقة على الأنشطة التي تستلزم الحصول على تصاريح وتراخيص والتي تصدرها المؤسسة وفقًا لاختصاصاتها.
تحديد المقابل المالي للتصاريح والتراخيص والخدمات والأعمال التي تصدرها أو تقدمها المؤسسة في مجال اختصاصاتها.
الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب تابعة للمؤسسة داخل المملكة.
الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
النظر في التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل، واعتمادها.
تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس أيضًا تفويض من يراه من أعضائه أو من منسوبي المؤسسة ببعض صلاحياته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 1445/5/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر»، المادة 6 (ساري، نسخة 1445/05/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للمحافظة-على-الشعب-المرجانية-والسلاحف-ف-191dfdfc/6@1445-05-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للمحافظة-على-الشعب-المرجانية-والسلاحف-ف-191dfdfc/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للمحافظة-على-الشعب-المرجانية-والسلاحف-ف-191dfdfc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/191dfdfc-b28f-443e-bb13-b0d600cb6e71/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
