# المادة 5 من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/05/14هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ب- ممثل من الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
ج- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود).
د- ممثل من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
هـ- ممثل من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
و- ممثل من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
ز- ممثل من شركة نيوم.
ح- ممثل من شركة البحر الأحمر الدولية.
يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 1445/5/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر»، المادة 5 (ساري، نسخة 1445/05/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للمحافظة-على-الشعب-المرجانية-والسلاحف-ف-191dfdfc/5@1445-05-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للمحافظة-على-الشعب-المرجانية-والسلاحف-ف-191dfdfc/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للمحافظة-على-الشعب-المرجانية-والسلاحف-ف-191dfdfc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/191dfdfc-b28f-443e-bb13-b0d600cb6e71/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
