# المادة 2 من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/05/14هـ

## الجواب المختصر

> تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
يكون نطاق عمل المؤسسة الجغرافي في سواحل وجزر ومياه البحر الأحمر التابعة للمملكة، عدا المناطق المحمية التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية؛ فتقوم المؤسسة بالمهمات الخاصة بها داخل هذه المناطق من خلال المركز وبالتنسيق معه، وبما لا يتعارض مع مهماته واختصاصاته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 1445/5/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر»، المادة 2 (ساري، نسخة 1445/05/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للمحافظة-على-الشعب-المرجانية-والسلاحف-ف-191dfdfc/2@1445-05-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للمحافظة-على-الشعب-المرجانية-والسلاحف-ف-191dfdfc/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للمحافظة-على-الشعب-المرجانية-والسلاحف-ف-191dfdfc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/191dfdfc-b28f-443e-bb13-b0d600cb6e71/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
