# المادة 12 من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/05/14هـ

## نص المادة 12 من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ليتولى تدقيق ومراجعة حسابات المؤسسة وسجلاتها المالية وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه (أو أتعابهم)، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس لإقراره، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 1445/5/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر»، المادة 12 (ساري، نسخة 1445/05/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للمحافظة-على-الشعب-المرجانية-والسلاحف-ف-191dfdfc/12@1445-05-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للمحافظة-على-الشعب-المرجانية-والسلاحف-ف-191dfdfc/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للمحافظة-على-الشعب-المرجانية-والسلاحف-ف-191dfdfc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/191dfdfc-b28f-443e-bb13-b0d600cb6e71/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
