# المادة 8 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/08/22هـ

## نص المادة 8 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

لرئيس المجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به من أعمال، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآتهم، ويكون لأعضاء اللجنة الاستعانة بمن يرونه لمساعدتهم في أداء المهمة المكلفين بها .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434).

## الاستشهاد

«تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1434/08/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للصناعات-العسكرية-88e6a3d3/8@1434-08-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للصناعات-العسكرية-88e6a3d3/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للصناعات-العسكرية-88e6a3d3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/88e6a3d3-5a45-452b-8d0b-a9a700f1961d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
