# المادة 20 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/08/22هـ

## نص المادة 20 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434).

## الاستشهاد

«تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية»، المادة 20 (ساري، نسخة 1434/08/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للصناعات-العسكرية-88e6a3d3/20@1434-08-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للصناعات-العسكرية-88e6a3d3/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للصناعات-العسكرية-88e6a3d3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/88e6a3d3-5a45-452b-8d0b-a9a700f1961d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
