# المادة 19 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/08/22هـ

## نص المادة 19 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

يحل هذا التنظيم محل نظام المؤسسة العامة للصناعات الحربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 20 / 3 / 1406هـ على أن يستمر العمل بالحكم الوارد في المادة (11) من النظام ونصه "دون التقيد بالأنظمة الإدارية والمالية المتبعة في الإدارات الحكومية" وذلك فيما يتعلق بوضع السياسة الخاصة بالنشاط الرئيسي للمؤسسة وهو الانتاج والتصنيع العسكري.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434).

## الاستشهاد

«تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية»، المادة 19 (ساري، نسخة 1434/08/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للصناعات-العسكرية-88e6a3d3/19@1434-08-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للصناعات-العسكرية-88e6a3d3/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للصناعات-العسكرية-88e6a3d3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/88e6a3d3-5a45-452b-8d0b-a9a700f1961d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
