# المادة 18 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/08/22هـ

## نص المادة 18 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

تعفى المؤسسة من دفع جميع الرسوم الجمركية على جميع المواد الخام والأجهزة والآلات والمعدات وقطع الغيار والأسلحة والذخائر ومكوناتها التي تستوردها باسمها مباشرة، بشرط استعمال هذه المواد والأجهزة في الأغراض والأهداف المنصوص عليها في هذا التنظيم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434).

## الاستشهاد

«تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية»، المادة 18 (ساري، نسخة 1434/08/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للصناعات-العسكرية-88e6a3d3/18@1434-08-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للصناعات-العسكرية-88e6a3d3/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للصناعات-العسكرية-88e6a3d3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/88e6a3d3-5a45-452b-8d0b-a9a700f1961d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
