# المادة 5 من تنظيم المؤسسة العامة للري

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/01/13هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم المؤسسة العامة للري

يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ب- ممثل من وزارة المالية.
ج- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة
د- ممثل من صندوق التنمية الزراعية.
هـ- الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
و- الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية.
ز- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المؤسسة، يصدر بتسميتهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس المجلس.
فيما عدا الرئيس والعضوين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ه) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة)، أو ما يعادلها.
يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1447/1/13هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المؤسسة العامة للري»، المادة 5 (ساري، نسخة 1447/01/13هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للري-831af69c/5@1447-01-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للري-831af69c/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للري-831af69c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/831af69c-9bad-4f06-9843-b33100926b3c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
