# المادة 3 من تنظيم المؤسسة العامة للري

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/01/13هـ

## نص المادة 3 من تنظيم المؤسسة العامة للري

تهدف المؤسسة إلى تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بنشاط الري ونشاط السدود ونشاط إعادة استخدام المياه المعالجة في المملكة، والرقابة على تلك الأنشطة وتشغيلها وتطويرها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1447/1/13هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المؤسسة العامة للري»، المادة 3 (ساري، نسخة 1447/01/13هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للري-831af69c/3@1447-01-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للري-831af69c/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للري-831af69c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/831af69c-9bad-4f06-9843-b33100926b3c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
