# المادة 9 من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/01/03هـ

## نص المادة 9 من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يتولى مراجع الحسابات الخارجي – الذي يعينه مجلس الإدارة – مراجعة حسابات المؤسسة؛ ويحدد المجلس أتعابه، فإن تعدد المراجعون فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/01/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 3 / 1 / 1425).

## الاستشهاد

«تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد»، المادة 9 (ساري، نسخة 1425/01/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للتقاعد-5160cfca/9@1425-01-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للتقاعد-5160cfca/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للتقاعد-5160cfca
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5160cfca-da74-4008-97e2-a9a700f23b92/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
