# المادة 7 من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/01/03هـ

## الجواب المختصر

> تحال القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة برئاسة نائب رئيس المجلس إلى رئيس المجلس لاعتمادها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد

تحال القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة برئاسة نائب رئيس المجلس إلى رئيس المجلس لاعتمادها. وله أن يعيد إلى مجلس الإدارة القرارات التي لم يعتمدها موضحا مرئياته، على أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما وإلا فتعد نافذة. وتعرض القرارات المعادة في الجلسة التالية للمجلس، وتعد هذه القرارات نافذة إذا صوت إلى جانبها ستة أعضاء على الأقل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/01/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 3 / 1 / 1425).

## الاستشهاد

«تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد»، المادة 7 (ساري، نسخة 1425/01/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للتقاعد-5160cfca/7@1425-01-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للتقاعد-5160cfca/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للتقاعد-5160cfca
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5160cfca-da74-4008-97e2-a9a700f23b92/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
