# المادة 4 من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/01/03هـ

## الجواب المختصر

> تهدف المؤسسة إلى تأمين مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمستفيدين منهم بعد انتهاء خدماتهم الوظيفية بحسب ما يقرره نظام التقاعد، وفقا لمبدأ التكافل الاجتماعي، وتحقيق التواصل بينهم وبين فئات المجتمع في مختلف نشاطاته بما يحقق الاستفادة المشتركة للمتقاعدين والأفراد والمؤسسات، وللمؤسسة في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي: 1 - تنمية الموارد المالية للمؤسسة سعيا إلى تحقيق التوازن…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد

تهدف المؤسسة إلى تأمين مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمستفيدين منهم بعد انتهاء خدماتهم الوظيفية بحسب ما يقرره نظام التقاعد، وفقا لمبدأ التكافل الاجتماعي، وتحقيق التواصل بينهم وبين فئات المجتمع في مختلف نشاطاته بما يحقق الاستفادة المشتركة للمتقاعدين والأفراد والمؤسسات، وللمؤسسة في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
1 - تنمية الموارد المالية للمؤسسة سعيا إلى تحقيق التوازن المالي بين موارد المؤسسة والتزاماتها.
2 - دعم النشاطات الخاصة بالمتقاعدين وفقا لما تحدده اللوائح.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/01/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 3 / 1 / 1425).

## الاستشهاد

«تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد»، المادة 4 (ساري، نسخة 1425/01/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للتقاعد-5160cfca/4@1425-01-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للتقاعد-5160cfca/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للتقاعد-5160cfca
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5160cfca-da74-4008-97e2-a9a700f23b92/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
