# المادة 5 من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/08/14هـ

## الجواب المختصر

> المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله بوجه خاص الصلاحيات التالية: 1 - الموافقة على مشاريع السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها تمهيدًا لإقرارها من مجلس الوزراء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله بوجه خاص الصلاحيات التالية:
1 - الموافقة على مشاريع السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها
تمهيدًا لإقرارها من مجلس الوزراء.
2 - إقرار السياسات العامة لإدارة المؤسسة وهيكلها التنظيمي.
3 - إقرار اللوائح الداخلية للمؤسسة وبخاصة ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية، وبوظائف هيئة التدريب في وحدات التدريب المختلفة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
4 - إقرار اللوائح المنظمة للتدريب في وحدات التدريب، وبخاصة ما يتعلق بتحديد ساعاته وخططه ومدده والإجازات وشروط الالتحاق والامتحانات والشهادات.
5 - إقرار اللوائح المنظمة للتدريب في القطاع الخاص، وبخاصة ما يتعلق بالمعايير الفنية.
6 - إقرار اللوائح التي تحدد مكافآت المتدربين وإعاناتهم وحوافزهم في جميع وحدات التدريب.
7 - الموافقة على إنشاء وحدات التدريب في مناطق المملكة المختلفة بما يتفق مع خطط التنمية الوطنية.
8 - إقرار مشروع ميزانية المؤسسة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، والرفع عنها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
9 - تعيين المراقب المالي الداخلي للمؤسسة.
10 - تعيين مديري وحدات التدريب المختلفة.
11 - تطوير الموارد البشرية في المؤسسة بالإيفاد والابتعاث والتدريب في الداخل والخارج.
12 - إقرار القواعد المتعلقة بالرخص والتصاريح والخدمات والأعمال التي تقدمها المؤسسة، وتحديد المقابل المالي لها.
13 - الموافقة على شراء العقارات وبيعها لمصلحة المؤسسة بما يتفق مع أهدافها.
14 – قبول الهبات والوصايا والأوقاف.
15 - تعيين نائب (أو أكثر) للمحافظ وفق الإجراءات المتبعة.
16 - تشكيل لجان متفرعة من المجلس وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
17 - تفويض بعض الصلاحيات إلى المحافظ أو غيره من مسؤولي المؤسسة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/08/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 268 بتاريخ 14 / 8 / 1428).

## الاستشهاد

«تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، المادة 5 (ساري، نسخة 1428/08/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للتدريب-التقني-والمهني-750bf502/5@1428-08-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للتدريب-التقني-والمهني-750bf502/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للتدريب-التقني-والمهني-750bf502
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/750bf502-86c2-4928-bdb9-a9a700f1ff3b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
