# المادة 12 من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/08/14هـ

## نص المادة 12 من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

يحل هذا التنظيم محل نظام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 10/ 8/ 1400هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/08/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 268 بتاريخ 14 / 8 / 1428).

## الاستشهاد

«تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، المادة 12 (ساري، نسخة 1428/08/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للتدريب-التقني-والمهني-750bf502/12@1428-08-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للتدريب-التقني-والمهني-750bf502/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للتدريب-التقني-والمهني-750bf502
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/750bf502-86c2-4928-bdb9-a9a700f1ff3b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
