# المادة 11 من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/08/14هـ

## نص المادة 11 من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) لمراجعة حسابات المؤسسة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه (أتعابهم)، وعند تعدد مراجع الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المؤسسة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/08/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 268 بتاريخ 14 / 8 / 1428).

## الاستشهاد

«تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، المادة 11 (ساري، نسخة 1428/08/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للتدريب-التقني-والمهني-750bf502/11@1428-08-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للتدريب-التقني-والمهني-750bf502/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المؤسسة-العامة-للتدريب-التقني-والمهني-750bf502
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/750bf502-86c2-4928-bdb9-a9a700f1ff3b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
