# المادة 7 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

**الحالة:** ساري، نسخة 1430/04/17هـ

## الجواب المختصر

> تكون اجتماعات اللجنة نظامية إذا حضرها ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

تكون اجتماعات اللجنة نظامية إذا حضرها ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه . وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين ، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1430/04/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 17 / 4 / 1430).

## الاستشهاد

«تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات»، المادة 7 (ساري، نسخة 1430/04/17هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمكافحة-المخدرات-b2c545f0/7@1430-04-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمكافحة-المخدرات-b2c545f0/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمكافحة-المخدرات-b2c545f0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b2c545f0-d65f-4c13-b712-a9a700f193b6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
