# المادة 4 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

**الحالة:** ساري، نسخة 1430/04/17هـ

## نص المادة 4 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

يكون للجنة دور تنسيقي لأعمال الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات ، وعلى هذه الأجهزة التنسيق مع الأمانة العامة للجنة عند تنفيذ أي نشاط ذي علاقة بالجانب الوقائي والتأهيلي والدراسات والبحوث الميدانية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1430/04/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 17 / 4 / 1430).

## الاستشهاد

«تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات»، المادة 4 (ساري، نسخة 1430/04/17هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمكافحة-المخدرات-b2c545f0/4@1430-04-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمكافحة-المخدرات-b2c545f0/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمكافحة-المخدرات-b2c545f0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b2c545f0-d65f-4c13-b712-a9a700f193b6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
