# المادة 23 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/09/11هـ

## نص المادة 23 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يكلف الرئيس مراجع حسابات لمراجعة حسابات اللجنة السنوية

## التعديلات

- 1430/04/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 17 / 4 / 1430
- 1443/09/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (517)

## الاستشهاد

«تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات»، المادة 23 (ساري، نسخة 1443/09/11هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمكافحة-المخدرات-b2c545f0/23@1443-09-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمكافحة-المخدرات-b2c545f0/23
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمكافحة-المخدرات-b2c545f0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b2c545f0-d65f-4c13-b712-a9a700f193b6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
