# المادة 2 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/09/11هـ

## الجواب المختصر

> اللجنة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وترتبط تنظيمياً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومركزها الرئيس في مدينة الرياض.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

اللجنة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وترتبط تنظيمياً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومركزها الرئيس في مدينة الرياض. ولها في سبيل مزاولة نشاطها أن تنشى - بقرار منها- فرق عمل في جميع مناطق المملكة

## التعديلات

- 1430/04/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 17 / 4 / 1430
- 1443/09/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (517)

## الاستشهاد

«تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات»، المادة 2 (ساري، نسخة 1443/09/11هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمكافحة-المخدرات-b2c545f0/2@1443-09-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمكافحة-المخدرات-b2c545f0/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمكافحة-المخدرات-b2c545f0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b2c545f0-d65f-4c13-b712-a9a700f193b6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
