# المادة 15 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

**الحالة:** ساري، نسخة 1430/04/17هـ

## نص المادة 15 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

تؤدي اللجنة أعمالها من خلال لجان متخصصة فرعية (غير متفرغة) تشرف على أعمالها وتنسقها الأمانة العامة للجنة، ويحدد القرار الصادر من أمين عام اللجنة اختصاصاتها وتشكيلاتها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1430/04/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 17 / 4 / 1430).

## الاستشهاد

«تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات»، المادة 15 (ساري، نسخة 1430/04/17هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمكافحة-المخدرات-b2c545f0/15@1430-04-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمكافحة-المخدرات-b2c545f0/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمكافحة-المخدرات-b2c545f0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b2c545f0-d65f-4c13-b712-a9a700f193b6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
