# المادة 7 من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/01/13هـ

## نص المادة 7 من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (12) بتاريخ 13 / 1 / 1437).

## الاستشهاد

«تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات»، المادة 7 (ساري، نسخة 1437/01/13هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمتابعة-مبادرة-خادم-الحرمين-الشريفين-ال-2c8fa0b0/7@1437-01-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمتابعة-مبادرة-خادم-الحرمين-الشريفين-ال-2c8fa0b0/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمتابعة-مبادرة-خادم-الحرمين-الشريفين-ال-2c8fa0b0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2c8fa0b0-32d4-4fec-9dce-a9a700f1767a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
