# المادة 6 من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/01/13هـ

## نص المادة 6 من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات

يكون للجنة الوطنية إعانة سنوية تعتمد ضمن ميزانية مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في فرع مستقل يخصص لها، ويصرف منها - وفق ضوابط تقترحها اللجنة ويعتمدها وزير الخارجية - على أعمال اللجنة، واللجان المنبثقة منها، ومكافآت أعضائها وأمانتها والدور الاستشارية والمستشارين وفقاً للأنظمة واللوائح المالية المعمول بها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (12) بتاريخ 13 / 1 / 1437).

## الاستشهاد

«تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات»، المادة 6 (ساري، نسخة 1437/01/13هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمتابعة-مبادرة-خادم-الحرمين-الشريفين-ال-2c8fa0b0/6@1437-01-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمتابعة-مبادرة-خادم-الحرمين-الشريفين-ال-2c8fa0b0/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمتابعة-مبادرة-خادم-الحرمين-الشريفين-ال-2c8fa0b0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2c8fa0b0-32d4-4fec-9dce-a9a700f1767a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
