# المادة 5 من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/01/13هـ

## الجواب المختصر

> 1 - يكون للجنة الوطنية أمانة مقرها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ويكون للجنة أمين متفرغ يجري تعيينه بقرار من اللجنة بناءً على ترشيح الرئيس، ويرتبط برئيس اللجنة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات

1 - يكون للجنة الوطنية أمانة مقرها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ويكون للجنة أمين متفرغ يجري تعيينه بقرار من اللجنة بناءً على ترشيح الرئيس، ويرتبط برئيس اللجنة.
2 - تقوم الأمانة بالأعمال الإدارية، والمساندة الفنية لأعمال اللجنة الوطنية واللجان المنبثقة منها، وبخاصة ما يأتي:
أ - إعداد وتحضير جداول أعمال اجتماعات اللجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، وإبلاغ الأعضاء بموعدها ومكانها والموضوعات المطروحة، وتزويدهم بصور الوثائق ذات الصلة.
ب - متابعة تنفيذ أعمال اللجنة الوطنية، وإعداد التقارير الدورية اللازمة، ورفعها إلى رئيس اللجنة.
جـ - تسجيل المداولات والمناقشات والتوصيات التي تتم في اجتماعات اللجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، وإعداد محاضر تلك الاجتماعات.
د - إعداد ملفات اللجنة الوطنية واللجان المنبثقة منها وتنظيمها وحفظها.
هـ - توفير الوثائق والمصادر والمراجع الضرورية التي تحتاج إليها اللجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، وتزويدها بالمراسلات والاتصالات وكل ما يتعلق بأعمالها.
و - القيام بأعمال الشؤون الإدارية والمالية والسكرتارية للجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة.
ز - أي عمل آخر يكلفها به رئيس اللجنة الوطنية أو رؤساء اللجان المنبثقة منها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (12) بتاريخ 13 / 1 / 1437).

## الاستشهاد

«تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات»، المادة 5 (ساري، نسخة 1437/01/13هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمتابعة-مبادرة-خادم-الحرمين-الشريفين-ال-2c8fa0b0/5@1437-01-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمتابعة-مبادرة-خادم-الحرمين-الشريفين-ال-2c8fa0b0/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمتابعة-مبادرة-خادم-الحرمين-الشريفين-ال-2c8fa0b0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2c8fa0b0-32d4-4fec-9dce-a9a700f1767a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
