# المادة 4 من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/01/13هـ

## الجواب المختصر

> 1 - تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها في مقر مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ويجوز عقد الاجتماع في أي مكان آخر بموافقة رئيس اللجنة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات

1 - تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها في مقر مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ويجوز عقد الاجتماع في أي مكان آخر بموافقة رئيس اللجنة. وتعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها بشكل دوري، على ألا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة، ويعد الاجتماع صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه. وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
2 - يوجه رئيس اللجنة الوطنية الدعوة كتابة إلى جميع الأعضاء قبل التاريخ المحدد للاجتماع بعشرة أيام على الأقل مصحوبة بجدول الأعمال وصور من الوثائق ذات الصلة. ويجوز للرئيس لظروف تتطلب السرية التامة عدم توزيع مواد مكتوبة لموضوع محدد قبل انعقاد الاجتماع.
3 - للجنة الوطنية عقد اجتماعات استثنائية بطلب من الرئيس أو طلب ما لا يقل عن ثلاثة من الأعضاء، وفي هذه الحالة يجوز توجيه الدعوة بأي وسيلة اتصال مناسبة، ويقتصر جدول أعمال الاجتماع على مناقشة الموضوعات المحددة في الدعوة فقط.
4 - لرئيس اللجنة الوطنية في الحالات الضرورية التي تستوجب اتخاذ توصيات عاجلة ويتعذر فيها عقد الاجتماع حضورياً؛ أن يطلب التصويت على التوصيات بوساطة وسيلة اتصال مناسبة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء اللجنة على التوصيات كتابة، على أن يتم إثباتها في محضر أول اجتماع لاحق.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (12) بتاريخ 13 / 1 / 1437).

## الاستشهاد

«تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات»، المادة 4 (ساري، نسخة 1437/01/13هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمتابعة-مبادرة-خادم-الحرمين-الشريفين-ال-2c8fa0b0/4@1437-01-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمتابعة-مبادرة-خادم-الحرمين-الشريفين-ال-2c8fa0b0/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لمتابعة-مبادرة-خادم-الحرمين-الشريفين-ال-2c8fa0b0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2c8fa0b0-32d4-4fec-9dce-a9a700f1767a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
