# المادة 9 من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها

**الحالة:** ساري، نسخة 1432/07/04هـ

## نص المادة 9 من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها

يعتمد ضمن ميزانية وزارة المالية بند خاص باسم (اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها)، ويصرف منه - وفق ضوابط تقترحها اللجنة ويعتمدها وزير المالية - على أعمال اللجنة ومكافآت أعضائها وأمانتها وفرق العمل والدور الاستشارية وفقاً للأنظمة واللوائح المالية المعمول بها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1432/07/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 200 بتاريخ 4 / 7 / 1432).

## الاستشهاد

«تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها»، المادة 9 (ساري، نسخة 1432/07/04هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لتقنين-أعمال-التشغيل-والصيانة-وتقييسها-ffa77a62/9@1432-07-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لتقنين-أعمال-التشغيل-والصيانة-وتقييسها-ffa77a62/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لتقنين-أعمال-التشغيل-والصيانة-وتقييسها-ffa77a62
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ffa77a62-ef58-4cf2-a6f6-a9a700f1e70f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
