# المادة 7 من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها

**الحالة:** ساري، نسخة 1432/07/04هـ

## نص المادة 7 من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها

يجب على إدارات المشاريع والتشغيل والصيانة والإدارات المعنية في الأجهزة الحكومية التقيد بقرارات اللجنة التي يعتمدها مجلس الوزراء، ويجب على الأجهزة الرقابية - كل فيما يخصه - التأكد من قيام الإدارات في الأجهزة الحكومية بتنفيذ تلك القرارات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1432/07/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 200 بتاريخ 4 / 7 / 1432).

## الاستشهاد

«تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها»، المادة 7 (ساري، نسخة 1432/07/04هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لتقنين-أعمال-التشغيل-والصيانة-وتقييسها-ffa77a62/7@1432-07-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لتقنين-أعمال-التشغيل-والصيانة-وتقييسها-ffa77a62/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لتقنين-أعمال-التشغيل-والصيانة-وتقييسها-ffa77a62
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ffa77a62-ef58-4cf2-a6f6-a9a700f1e70f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
