# المادة 4 من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها

**الحالة:** ساري، نسخة 1432/07/04هـ

## الجواب المختصر

> تكون خطة عمل اللجنة على النحو الآتي: 1 - المرحلة الأولى، مدتها سنتان، وتهدف بشكل أساس إلى مسح الوضع الحالي لأعمال التشغيل والصيانة ودراسته، ووضع تصور لآليات عمل اللجنة، ويكون ذلك من خلال المهمات الآتية: أ - دراسة الوضع الراهن لأعمال التشغيل والصيانة وتقويمه، ووضع تصور موحد لمفاهيمها، وأسس تحديد متطلباتها، وتقدير تكاليفها، وإبداء المقترحات في شأنها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها

تكون خطة عمل اللجنة على النحو الآتي:
1 - المرحلة الأولى، مدتها سنتان، وتهدف بشكل أساس إلى مسح الوضع الحالي لأعمال التشغيل والصيانة ودراسته، ووضع تصور لآليات عمل اللجنة، ويكون ذلك من خلال المهمات الآتية:
أ - دراسة الوضع الراهن لأعمال التشغيل والصيانة وتقويمه، ووضع تصور موحد لمفاهيمها، وأسس تحديد متطلباتها، وتقدير تكاليفها، وإبداء المقترحات في شأنها.
‌ب - وضع تصور لمتطلبات إعداد أدلة إرشادية للأسس السليمة للإشراف على أعمال التشغيل والصيانة، والطرق الصحيحة لتقويم الأداء والتحكم في أعمال التشغيل والصيانة، وإبداء المقترحات في شأنها.
‌ج - اقتراح التعديلات المناسبة على أعمال اللجنة، وأعضائها وارتباطها ورئاستها، وآلية اتخاذ قراراتها والإلزام بها في المرحلة التالية.
2 - المرحلة الثانية تبدأ بعد موافقة مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون مهمات اللجنة خلال هذه المرحلة على النحو الآتي: أ - تحديد طرق التشغيل والصيانة التي تطبق في المرافق الحكومية، ووضع الأسس والضوابط والمعايير الفنية والنظامية ذات العلاقة بالتشغيل والصيانة.
ب - إصدار دليل موحد يشتمل على تعريف وشرح مصطلحات وإجراءات التشغيل والصيانة.
ج - وضع الأسس اللازمة لتحديث المنشآت والمرافق والمعدات وإعادة تأهيلها، وتحديد الأساليب المناسبة للمحافظة عليها بطرق اقتصادية خلال عمرها الافتراضي.
د - وضع مؤشرات الأداء القياسية لأعمال التشغيل والصيانة وتطويرها.
هـ - إصدار دليل لتنظيم تكاليف أعمال التشغيل والصيانة.
و - إصدار دليل الإشراف على أعمال التشغيل والصيانة.
ز - وضع معايير مهنية للأخصائيين والفنيين العاملين في مجال التشغيل والصيانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ح - وضع القواعد والأسس والمعايير الفنية التي تكفل انتظام المنشآت والمرافق وسلامة تشغيلها.
ط - دراسة العقود النموذجية للتشغيل والصيانة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها.
ي - تقديم المشورة الفنية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، لضبط مراقبة أعمال التشغيل والصيانة وجودتها.
ك - إجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات من أجل تحسين أعمال التشغيل والصيانة وتطويرها، وإيجاد قاعدة معلومات مرجعية.
ل - التعاون وتبادل المعلومات في مجال أعمال التشغيل والصيانة مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في أعمال التشغيل والصيانة، ونشرها.
م - إصدار المطبوعات الإرشادية المتخصصة، ودعم الجهود المماثلة التي تنفذها الجهات المعنية الأخرى.
ن - عقد الندوات واللقاءات المتعلقة بأعمال التشغيل والصيانة، وإقامة المعارض المختصة بذلك، لرفع مستوى الوعي لدى مؤسسات المجتمع وأفراده.
3 - يجب على اللجنة رفع مقترحاتها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى وزير المالية قبل ثلاثة أشهر من انتهاء السنة الثانية للمرحلة الأولى ؛ لرفعها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1432/07/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 200 بتاريخ 4 / 7 / 1432).

## الاستشهاد

«تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها»، المادة 4 (ساري، نسخة 1432/07/04هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لتقنين-أعمال-التشغيل-والصيانة-وتقييسها-ffa77a62/4@1432-07-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لتقنين-أعمال-التشغيل-والصيانة-وتقييسها-ffa77a62/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لتقنين-أعمال-التشغيل-والصيانة-وتقييسها-ffa77a62
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ffa77a62-ef58-4cf2-a6f6-a9a700f1e70f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
