# المادة 3 من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها

**الحالة:** ساري، نسخة 1432/07/04هـ

## الجواب المختصر

> تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، على ألا تقل عن ستة اجتماعات في السنة، ويعد الاجتماع صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها

تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، على ألا تقل عن ستة اجتماعات في السنة، ويعد الاجتماع صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ولا تكون قرارات اللجنة نافذة بالنسبة إلى الفقرات (أ، ب،ج، د ،هـ ، و، ز،ح) من الفقرة (2) من مهمات اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1432/07/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 200 بتاريخ 4 / 7 / 1432).

## الاستشهاد

«تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها»، المادة 3 (ساري، نسخة 1432/07/04هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لتقنين-أعمال-التشغيل-والصيانة-وتقييسها-ffa77a62/3@1432-07-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لتقنين-أعمال-التشغيل-والصيانة-وتقييسها-ffa77a62/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-اللجنة-الوطنية-لتقنين-أعمال-التشغيل-والصيانة-وتقييسها-ffa77a62
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ffa77a62-ef58-4cf2-a6f6-a9a700f1e70f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
