المادة 9 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

ساري، نسخة 1442/07/11هـ

الجواب المختصر

يتولى مجلس إدارة الهيئة اقتراح المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري، ويرفعه الرئيس إلى مجلس الوزراء؛ لإقراره.

ساري، نسخة 1442/07/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات؟

يتولى مجلس إدارة الهيئة اقتراح المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري، ويرفعه الرئيس إلى مجلس الوزراء؛ لإقراره.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/07/11هـ · 2021-02-23
تاريخ النشر
1442/07/28هـ · 2021-03-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/07/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة