# المادة 7 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/11هـ

## الجواب المختصر

> يجب أن يتبنى البرنامج المفهوم الحديث للفحص الفني للمركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، وبخاصة ما يأتي: أ- التكامل الفني والإداري لبرنامج جهة الفحص ضمن بيئة إلكترونية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

يجب أن يتبنى البرنامج المفهوم الحديث للفحص الفني للمركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، وبخاصة ما يأتي:
أ- التكامل الفني والإداري لبرنامج جهة الفحص ضمن بيئة إلكترونية.
ب- أن تلتزم جهة الفحص بالتقنيات الحاسوبية الحديثة لربط جميع إجراءات الفحص الفني الدوري تقنياً لضمان الجودة والسرعة في الأداء.
ج- برامج تدريب متطورة ومتفاعلة مع المستجدات.
يجب أن يضَمن النظام الإلكتروني -الذي يستخدم في البرنامج- الفاعلية والواقعية في تقديم الخدمات لجميع مراحل الفحص، مع توفير خدمة الربط التقني مع الهيئة والجهات ذات العلاقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/07/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات»، المادة 7 (ساري، نسخة 1442/07/11هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات-0b15d62d/7@1442-07-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات-0b15d62d/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات-0b15d62d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0b15d62d-6e3a-4894-b6fa-ad0700926350/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
