# المادة 5 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/11هـ

## نص المادة 5 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

يجب حصر نشاط جهة الفحص في كشف الأخطاء الفنية بالمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، والأعطال المحتمل وقوعها فيها، وألا تمارس جهة الفحص أي نشاط للصيانة أو الإصلاح أو بيع قطع الغيار أو شرائها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/07/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات»، المادة 5 (ساري، نسخة 1442/07/11هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات-0b15d62d/5@1442-07-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات-0b15d62d/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات-0b15d62d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0b15d62d-6e3a-4894-b6fa-ad0700926350/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
