# المادة 4 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/11هـ

## الجواب المختصر

> على الهيئة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأن ربط إصدار الترخيص تقنياً بمركز المعلومات الوطني.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

على الهيئة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأن ربط إصدار الترخيص تقنياً بمركز المعلومات الوطني.
تصدر الهيئة ترخيص كل جهة فحص على حدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/07/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات»، المادة 4 (ساري، نسخة 1442/07/11هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات-0b15d62d/4@1442-07-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات-0b15d62d/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات-0b15d62d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0b15d62d-6e3a-4894-b6fa-ad0700926350/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
