# المادة 11 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/11هـ

## الجواب المختصر

> تكوّن بقرار من الرئيس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم ممثل من الهيئة يسميه المحافظ، ومستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في مخالفات جهة الفحص لأحكام التنظيم أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من التنظيم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

تكوّن بقرار من الرئيس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم ممثل من الهيئة يسميه المحافظ، ومستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في مخالفات جهة الفحص لأحكام التنظيم أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من التنظيم.
يصدر الرئيس بقرار منه قواعد عمل اللجنة.
يحدد الرئيس مكافآت أعضاء اللجنة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/07/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات»، المادة 11 (ساري، نسخة 1442/07/11هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات-0b15d62d/11@1442-07-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات-0b15d62d/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات-0b15d62d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0b15d62d-6e3a-4894-b6fa-ad0700926350/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
