# المادة 9 من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/07/04هـ

## نص المادة 9 من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

على الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع الهيئة بما يحقق ما ورد في هذا التنظيم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/07/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (289) بتاريخ 4 / 7 / 1437).

## الاستشهاد

«تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، المادة 9 (ساري، نسخة 1437/07/04هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الرئاسة-العامة-لهيئة-الأمر-بالمعروف-والنهي-عن-المنكر-d7ab6b0a/9@1437-07-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الرئاسة-العامة-لهيئة-الأمر-بالمعروف-والنهي-عن-المنكر-d7ab6b0a/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الرئاسة-العامة-لهيئة-الأمر-بالمعروف-والنهي-عن-المنكر-d7ab6b0a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d7ab6b0a-b50b-4be5-9284-a9a700f209d4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
