# المادة 6 من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/07/04هـ

## نص المادة 6 من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تختص الهيئة وفقاً لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/07/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (289) بتاريخ 4 / 7 / 1437).

## الاستشهاد

«تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، المادة 6 (ساري، نسخة 1437/07/04هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الرئاسة-العامة-لهيئة-الأمر-بالمعروف-والنهي-عن-المنكر-d7ab6b0a/6@1437-07-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الرئاسة-العامة-لهيئة-الأمر-بالمعروف-والنهي-عن-المنكر-d7ab6b0a/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الرئاسة-العامة-لهيئة-الأمر-بالمعروف-والنهي-عن-المنكر-d7ab6b0a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d7ab6b0a-b50b-4be5-9284-a9a700f209d4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
