# المادة 4 من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/07/04هـ

## نص المادة 4 من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها وتصريف شؤونها والمرجع للهيئات الفرعية، وذلك وفقاً لأحكام هذا التنظيم، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/07/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (289) بتاريخ 4 / 7 / 1437).

## الاستشهاد

«تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، المادة 4 (ساري، نسخة 1437/07/04هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الرئاسة-العامة-لهيئة-الأمر-بالمعروف-والنهي-عن-المنكر-d7ab6b0a/4@1437-07-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الرئاسة-العامة-لهيئة-الأمر-بالمعروف-والنهي-عن-المنكر-d7ab6b0a/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الرئاسة-العامة-لهيئة-الأمر-بالمعروف-والنهي-عن-المنكر-d7ab6b0a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d7ab6b0a-b50b-4be5-9284-a9a700f209d4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
