# المادة 3 من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/07/04هـ

## نص المادة 3 من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تكون في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام للهيئة، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين والأعضاء وتنشأ مراكز للهيئات الفرعية - بحسب الحاجة - في المدن والمحافظات والمراكز.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/07/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (289) بتاريخ 4 / 7 / 1437).

## الاستشهاد

«تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، المادة 3 (ساري، نسخة 1437/07/04هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الرئاسة-العامة-لهيئة-الأمر-بالمعروف-والنهي-عن-المنكر-d7ab6b0a/3@1437-07-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الرئاسة-العامة-لهيئة-الأمر-بالمعروف-والنهي-عن-المنكر-d7ab6b0a/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الرئاسة-العامة-لهيئة-الأمر-بالمعروف-والنهي-عن-المنكر-d7ab6b0a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d7ab6b0a-b50b-4be5-9284-a9a700f209d4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
