# المادة 1 من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/07/04هـ

## نص المادة 1 من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويشار إليها في هذا التنظيم بـ(الهيئة)، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/07/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (289) بتاريخ 4 / 7 / 1437).

## الاستشهاد

«تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، المادة 1 (ساري، نسخة 1437/07/04هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الرئاسة-العامة-لهيئة-الأمر-بالمعروف-والنهي-عن-المنكر-d7ab6b0a/1@1437-07-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الرئاسة-العامة-لهيئة-الأمر-بالمعروف-والنهي-عن-المنكر-d7ab6b0a/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الرئاسة-العامة-لهيئة-الأمر-بالمعروف-والنهي-عن-المنكر-d7ab6b0a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d7ab6b0a-b50b-4be5-9284-a9a700f209d4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
