# المادة 9 من تنظيم الدعم السكني: الاستفادة من الدعم السكني

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/03/05هـ

## نص المادة 9 من تنظيم الدعم السكني

إذا توفي المتقدم قبل تخصيص دعم سكني، جاز لمن تنطبق عليه الشروط المبينة في هذا التنظيم من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب جديد يأخذ أسبقية طلب المتوفى.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/03/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) بتاريخ 5 / 3 / 1435).

## الاستشهاد

«تنظيم الدعم السكني»، المادة 9 (ساري، نسخة 1435/03/05هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الدعم-السكني-1e29de81/9@1435-03-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الدعم-السكني-1e29de81/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الدعم-السكني-1e29de81
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1e29de81-aa5e-4d27-9b90-a9a700f21aed/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
