# المادة 8 من تنظيم الدعم السكني: الاستفادة من الدعم السكني

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/03/05هـ

## الجواب المختصر

> توقف إجراءات طلب الدعم السكني إذا تغير حال المتقدم أو الأسرة (أو أحد أفرادها) بعد تاريخ تقديم الطلب، بحيث لم تعد تتوافر في الطلب متطلبات أي من المواد (الرابعة) أو (الخامسة) أو (السادسة) من هذا التنظيم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم الدعم السكني

توقف إجراءات طلب الدعم السكني إذا تغير حال المتقدم أو الأسرة (أو أحد أفرادها) بعد تاريخ تقديم الطلب، بحيث لم تعد تتوافر في الطلب متطلبات أي من المواد (الرابعة) أو (الخامسة) أو (السادسة) من هذا التنظيم. ويجوز تفعيل الطلب بعد انتفاء سبب الإيقاف، ولا يُعتد بمدة الإيقاف في احتساب الأولوية وفقاً لمعيار أسبقية تقديم الطلب.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/03/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) بتاريخ 5 / 3 / 1435).

## الاستشهاد

«تنظيم الدعم السكني»، المادة 8 (ساري، نسخة 1435/03/05هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الدعم-السكني-1e29de81/8@1435-03-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الدعم-السكني-1e29de81/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الدعم-السكني-1e29de81
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1e29de81-aa5e-4d27-9b90-a9a700f21aed/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
