# المادة 5 من تنظيم الدعم السكني: الاستفادة من الدعم السكني

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/11/29هـ

## الجواب المختصر

> يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم الدعم السكني

يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه الزوجه، أو الأم إذا كانت مطلقة ومضى على طلاقها مدة تحددها اللائحة، أو الأم متى كان زوجها متوفى.
ويقدم الطلب الإخوة - المشار إليهم في الفقرتين (5) و(6) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - مجتمعين.
وتحدد اللائحة المدد والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك

## التعديلات

- 1435/03/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) بتاريخ 5 / 3 / 1435
- 1446/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (850)

## الاستشهاد

«تنظيم الدعم السكني»، المادة 5 (ساري، نسخة 1446/11/29هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الدعم-السكني-1e29de81/5@1446-11-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الدعم-السكني-1e29de81/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الدعم-السكني-1e29de81
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1e29de81-aa5e-4d27-9b90-a9a700f21aed/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
