المادة 25 من تنظيم الدعم السكني
ساري، نسخة 1435/03/05هـ
موضوع المادة: (أحكام ختامية)، وفق تبويب الفصل السابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يعمل بهذا التنظيم بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره.
ساري، نسخة 1435/03/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 25 من تنظيم الدعم السكني؟
يعمل بهذا التنظيم بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/03/05هـ · 2014-01-06
- تاريخ النشر
- 1435/04/14هـ · 2014-02-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) بتاريخ 5 / 3 / 1435
- آخر تعديل
- 1446/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (850)
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1446/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (850)
- 1438/01/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (74)
- 1435/03/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
- تعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
- تعديل المواد الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين والثالثة والأربعين والرابعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.