المادة 21 من تنظيم الدعم السكني

ساري، نسخة 1435/03/05هـ

موضوع المادة: (صحة المعلومات)، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يجب على المتقدم والمستفيد - بحسب الأحوال - ضمان صحة ودقة واكتمال جميع المعلومات والبيانات والمستندات المقدمة بموجب أحكام هذا التنظيم واللائحة ـ سواء في طلب الدعم السكني أم غير ذلك - والالتزام بعدم إخفاء أي معلومة يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام هذا التنظيم واللائحة.

ساري، نسخة 1435/03/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 21 من تنظيم الدعم السكني؟

يجب على المتقدم والمستفيد - بحسب الأحوال - ضمان صحة ودقة واكتمال جميع المعلومات والبيانات والمستندات المقدمة بموجب أحكام هذا التنظيم واللائحة ـ سواء في طلب الدعم السكني أم غير ذلك - والالتزام بعدم إخفاء أي معلومة يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام هذا التنظيم واللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/03/05هـ · 2014-01-06
تاريخ النشر
1435/04/14هـ · 2014-02-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) بتاريخ 5 / 3 / 1435
آخر تعديل
1446/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (850)
عدد المواد
25

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (850)
  2. 1438/01/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (74)
  3. 1435/03/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5

  • اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني
  • اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
  • تعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
  • اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
  • تعديل المواد الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين والثالثة والأربعين والرابعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد تنظيم الدعم السكني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة