# المادة 19 من تنظيم الدعم السكني: (القسط المالي)

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/01/30هـ

## الجواب المختصر

> استثناءً من حكم المادة (الثامنة عشرة) من هذا التنظيم، للوزارة إحداث ما يلي: 1 - برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات، لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 19 من تنظيم الدعم السكني

استثناءً من حكم المادة (الثامنة عشرة) من هذا التنظيم، للوزارة إحداث ما يلي:
1 - برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات، لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني.
2 - برامج تعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية معجلًا للمستفيد لتوفير تمويل السداد أو البناء.
وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة وكيفية عملها

## التعديلات

- 1435/03/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) بتاريخ 5 / 3 / 1435
- 1438/01/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (74)

## الاستشهاد

«تنظيم الدعم السكني»، المادة 19 (ساري، نسخة 1438/01/30هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الدعم-السكني-1e29de81/19@1438-01-30

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الدعم-السكني-1e29de81/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الدعم-السكني-1e29de81
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1e29de81-aa5e-4d27-9b90-a9a700f21aed/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
