# المادة 14 من تنظيم الدعم السكني: (القسط المالي)

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/01/30هـ

## نص المادة 14 من تنظيم الدعم السكني

1- يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقًا للآلية التي تحددها اللائحة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع

## التعديلات

- 1435/03/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) بتاريخ 5 / 3 / 1435
- 1438/01/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (74)

## الاستشهاد

«تنظيم الدعم السكني»، المادة 14 (ساري، نسخة 1438/01/30هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الدعم-السكني-1e29de81/14@1438-01-30

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الدعم-السكني-1e29de81/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الدعم-السكني-1e29de81
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1e29de81-aa5e-4d27-9b90-a9a700f21aed/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
