# المادة 11 من تنظيم الدعم السكني: الاستفادة من الدعم السكني

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/03/05هـ

## الجواب المختصر

> يُرتَّب المتقدمون - الذين توافرت فيهم شروط الحصول على الدعم السكني - بحسب أولويتهم في الحصول على الدعم السكني بناءً على المعايير التي تحددها اللائحة، ومنها: 1 - الحالة المالية للمتقدم وأسرته.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من تنظيم الدعم السكني

يُرتَّب المتقدمون - الذين توافرت فيهم شروط الحصول على الدعم السكني - بحسب أولويتهم في الحصول على الدعم السكني بناءً على المعايير التي تحددها اللائحة، ومنها:
1 - الحالة المالية للمتقدم وأسرته.
2 - سن المتقدم.
3 - عدد أفراد الأسرة.
4 - الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته.
5 - أسبقية تقديم الطلب.
كما تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتطبيق المعايير المنصوص عليها في هذه المادة، والوزن النسبي لكل منها، مع مراعاة توازن المجتمعات السكنية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/03/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) بتاريخ 5 / 3 / 1435).

## الاستشهاد

«تنظيم الدعم السكني»، المادة 11 (ساري، نسخة 1435/03/05هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الدعم-السكني-1e29de81/11@1435-03-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الدعم-السكني-1e29de81/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الدعم-السكني-1e29de81
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1e29de81-aa5e-4d27-9b90-a9a700f21aed/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
