# المادة 10 من تنظيم الدعم السكني: الاستفادة من الدعم السكني

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/03/05هـ

## الجواب المختصر

> يلتزم المتقدم في كل الأوقات بما يأتي: 1 - إشعار الوزارة بأي تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمها أو أي تغيير على وضعه قد يؤثر على توافر الشروط المبينة في هذا التنظيم أو على أولويته في الحصول على الدعم السكني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من تنظيم الدعم السكني

يلتزم المتقدم في كل الأوقات بما يأتي:
1 - إشعار الوزارة بأي تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمها أو أي تغيير على وضعه قد يؤثر على توافر الشروط المبينة في هذا التنظيم أو على أولويته في الحصول على الدعم السكني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
2 - تقديم المعلومات والمستندات والإقرارات التي تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ طلبها ما لم تحدد الوزارة مهلة أطول.
وتبين اللائحة أي التزام إضافي يتعين على المتقدم التقيد به.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/03/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) بتاريخ 5 / 3 / 1435).

## الاستشهاد

«تنظيم الدعم السكني»، المادة 10 (ساري، نسخة 1435/03/05هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الدعم-السكني-1e29de81/10@1435-03-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الدعم-السكني-1e29de81/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الدعم-السكني-1e29de81
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1e29de81-aa5e-4d27-9b90-a9a700f21aed/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
