# المادة 8 من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/07/27هـ

## الجواب المختصر

> 1- يتكون المجلس من عشرة من الأعضاء الأساسيين ، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية للجمعية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي

1- يتكون المجلس من عشرة من الأعضاء الأساسيين ، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية للجمعية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين. ويتولى المجلس المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري .
2 - تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3 - يعقد المجلس جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكذلك عندما يطلب ذلك الرئيس أو ثلاثة من أعضائه .
4 - تعقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .
6 - يحضر المدير الجلسة دون أن يكون له حق التصويت .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/07/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435).

## الاستشهاد

«تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي»، المادة 8 (ساري، نسخة 1435/07/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-لمرافق-الإيواء-السياحي-9b96a85d/8@1435-07-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-لمرافق-الإيواء-السياحي-9b96a85d/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-لمرافق-الإيواء-السياحي-9b96a85d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b96a85d-7a9e-4adb-9379-a9a700f27a9c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
