المادة 8 من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي
ساري، نسخة 1435/07/27هـ
الجواب المختصر
1- يتكون المجلس من عشرة من الأعضاء الأساسيين ، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية للجمعية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين.
ساري، نسخة 1435/07/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي؟
1- يتكون المجلس من عشرة من الأعضاء الأساسيين ، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية للجمعية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين. ويتولى المجلس المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري .
2 - تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3 - يعقد المجلس جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكذلك عندما يطلب ذلك الرئيس أو ثلاثة من أعضائه .
4 - تعقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .
6 - يحضر المدير الجلسة دون أن يكون له حق التصويت .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/27هـ · 2014-05-26
- تاريخ النشر
- 1435/09/07هـ · 2014-07-04
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435
- آخر تعديل
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
- 1435/07/27هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة