المادة 8 من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي

ساري، نسخة 1435/07/27هـ

الجواب المختصر

1- يتكون المجلس من عشرة من الأعضاء الأساسيين ، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية للجمعية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين.

ساري، نسخة 1435/07/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي؟

1- يتكون المجلس من عشرة من الأعضاء الأساسيين ، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية للجمعية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين. ويتولى المجلس المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري .

2 - تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

3 - يعقد المجلس جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكذلك عندما يطلب ذلك الرئيس أو ثلاثة من أعضائه .

4 - تعقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .

6 - يحضر المدير الجلسة دون أن يكون له حق التصويت .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/07/27هـ · 2014-05-26
تاريخ النشر
1435/09/07هـ · 2014-07-04
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435
آخر تعديل
1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
  2. 1435/07/27هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة